مصنف ابن أبي شيبة 613
فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ تَضُرَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه