دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6122

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.