مصنف ابن أبي شيبة 6122
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْمَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.