مصنف ابن أبي شيبة 6121
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُهَاجِرٍ قَالَ:
كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلِّي بِنَا وَهُوَ أَعْمَى [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه