دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6123

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنٍ لِعُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.