مصنف ابن أبي شيبة 6123
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنٍ لِعُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.