دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6120

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.