الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوعمصنف ابن أبي شيبة 6120في إمامة الأعمى من رخص فيهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَىالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 6119افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 6121