مصنف ابن أبي شيبة 6119
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.