مصنف ابن أبي شيبة 6118
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ: أَؤُمُّ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه