مصنف ابن أبي شيبة 6115
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَؤُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ؛ مِنْهُمْ: عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.