مصنف ابن أبي شيبة 6116
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَؤُمُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ بَعْدَمَا ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.