مصنف ابن أبي شيبة 6114
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.