مصنف ابن أبي شيبة 6113
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.