دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6113

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.