MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6113

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا