مصنف ابن أبي شيبة 6112
ما فيه إذا رأته وهي تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.