دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6112

ما فيه إذا رأته وهي تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.