دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6111

ما فيه إذا رأته وهي تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ، لَا تُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.