مصنف ابن أبي شيبة 6111
ما فيه إذا رأته وهي تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ، لَا تُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.