دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6110

ما فيه إذا رأته وهي تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ، قَالَ: تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.