مصنف ابن أبي شيبة 6110
ما فيه إذا رأته وهي تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ، قَالَ: تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.