دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6109

ما فيه إذا رأته وهي تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.