دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6108

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالُوا:

لَا يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْتُصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.