مصنف ابن أبي شيبة 6108
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالُوا:
لَا يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْتُصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.