مصنف ابن أبي شيبة 6107
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ: تَكُفُّ [١]عَنِ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.