دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6107

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ: تَكُفُّ [١]عَنِ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.