مصنف ابن أبي شيبة 6106
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ: الْحَيْضُ، وَهَذَا الْغَيْضُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.