دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6106

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ: الْحَيْضُ، وَهَذَا الْغَيْضُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.