دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6105

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ:

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.