مصنف ابن أبي شيبة 6105
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ:
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.