دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6104

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلْتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.