مصنف ابن أبي شيبة 6104
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلْتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.