مصنف ابن أبي شيبة 6103
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا؛ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.