دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6100

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ وَلَا نِفَاسٍ ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.