مصنف ابن أبي شيبة 6100
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ وَلَا نِفَاسٍ ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.