مصنف ابن أبي شيبة 6101
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ:
فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.