دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6099

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.