مصنف ابن أبي شيبة 6099
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.