مصنف ابن أبي شيبة 6098
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ:
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؛ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.