دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6098

في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ:

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؛ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.