دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5958

في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا

فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.