مصنف ابن أبي شيبة 5958
في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا
فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.