مصنف ابن أبي شيبة 5959
في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَبْنِي [١]عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ [الصَّلَاةَ] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.