دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5959

في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَبْنِي [١]عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ [الصَّلَاةَ] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.