مصنف ابن أبي شيبة 5944
سبق بركعة فقدمه الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ، فَيُحْدِثُ الْإِمَامُ، فَيَأْخُذُ بِيَدِ الَّذِي سُبِقَ فَيُقَدِّمُهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى رَكْعَتَهُ الَّتِي سُبِقَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.