دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5945

سبق بركعة فقدمه الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، قَالَ: يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا أَتَمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.