مصنف ابن أبي شيبة 5945
سبق بركعة فقدمه الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، قَالَ: يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا أَتَمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.