مصنف ابن أبي شيبة 5943
من قال يجزئه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ قَالَ: كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُهُ [١]إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.