MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5901

الصلاة يوم العيد من قال ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا