مصنف ابن أبي شيبة 5902
الصلاة يوم العيد من قال ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.