MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5902

الصلاة يوم العيد من قال ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا