مصنف ابن أبي شيبة 5900
الصلاة يوم العيد من قال ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدَانِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.