MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5900

الصلاة يوم العيد من قال ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدَانِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا