مصنف ابن أبي شيبة 5610
في الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ
فِي رَجُلٍ افْتَتَحَ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.