مصنف ابن أبي شيبة 5609
العصا يتوكأ عليها إذا خطب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ:
أَنَّ كَعْبًا رَأَى جَرِيرًا وَفِي يَدِهِ قَضِيبٌ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِرَاعٍ أَوْ وَالٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.