مصنف ابن أبي شيبة 5611
في الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ
: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى سَلَّمَ الْإِمَامُ ؟ فَقَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.