دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5530

الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ:

أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ، فَأَوْمَأَ أَبُو وَائِلٍ وَهُوَ جَالِسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.