دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5529

الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ:

كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ زَمَنَ زِيَادٍ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَامَا فَصَلَّيَا، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ الْإِمَامُ قَامَا فَصَلَّيَا مَعَهُ، وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.