مصنف ابن أبي شيبة 5529
الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ:
كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ زَمَنَ زِيَادٍ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَامَا فَصَلَّيَا، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ الْإِمَامُ قَامَا فَصَلَّيَا مَعَهُ، وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.