دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5413

من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا: رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.