مصنف ابن أبي شيبة 5413
من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا: رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.