مصنف ابن أبي شيبة 5412
من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ:
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.