مصنف ابن أبي شيبة 5414
من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
صَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهُمَا [١]مَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.