دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5414

من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

صَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهُمَا [١]مَا شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.