دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5411

من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، صَلَّى بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.