مصنف ابن أبي شيبة 5411
من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، صَلَّى بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.