مصنف ابن أبي شيبة 5380
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.