مصنف ابن أبي شيبة 5379
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.