مصنف ابن أبي شيبة 5381
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا:
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.