دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5381

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.