MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 515

فِي الوضوء من لحوم الإبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ] بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوا مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.