مصنف ابن أبي شيبة 515
فِي الوضوء من لحوم الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ] بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوا مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.