MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 514

فِي الوضوء من اللمس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

إِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ تَوَضَّأَ مَا لَمْ يُنْزِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.