مصنف ابن أبي شيبة 514
فِي الوضوء من اللمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
إِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ تَوَضَّأَ مَا لَمْ يُنْزِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.