مصنف ابن أبي شيبة 516
فِي الوضوء من لحوم الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى نَحَرَ جَزُورًا فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَامُوا يُصَلُّونَ بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا أُبَالِي مَشَيْتُ فِي فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَلَمْ أَتَوَضَّأْ أَوْ أَكَلْتُ مِنْ لَحْمِهَا وَلَمْ أَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.