دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5130

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُجَمِّعُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ؟ فَقَالَ: لَا. وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.