مصنف ابن أبي شيبة 5131
من كم تؤتى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.