دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5131

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.